حكم رفع القبور

توفي والدي رحمه الله، فعند زيارتي لقبر والدي أشاهد بعض القبور عليها حجارة كبيرة، وعليها اسم المتوفى، وليس على قبر والدي سوى التراب المركوم وحجارة صغيرة ليس عليها الاسم، فهل يجب عليَّ أن أفعل مثل ما في هذه القبور من كتابة الاسم، ووضع التراب عليها؟

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فالسنة في القبور أن لا ترفع قدر أكثر من الشبر،........ تمييزاً لها عن غيرها حتى يعرف أنها قبور، أما رفعها أكثر من ذلك فلا يجوز، وهكذا لا يجوز الكتابة عليها، لا اسم صاحبها ولا غيره، لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أنه نهى عن تجصيص القبور وعن البناء عليها، وعن الكتابة عليها)، فالبناية لا يجوز، وهكذا تجصيصها، لأن هذا من وسائل الشرك، من وسائل الغلو فيها، وهكذا بناء المساجد عليها والقباب كله لا يجوز، لأنه من وسائل الشرك، وهكذا ....... الكتابة عليها لأن الرسول نهى عنها -عليه الصلاة والسلام-، فلا يكتب عليها اسم الميت ولا غيره، وإذا وضع حجراً للعلامة لا بأس،إنما توضع النصائب لتحفظ التراب على أطراف القبر، أو يوضع عليه حصباء ويرش بالماء لحفظ التراب فلا بأس، أما الحصى الكبار فلا حاجة إليه، إنما توضع حصاة للعلامة لا بأس.