الإجابة:
إن عليه إذا كان رجلاً وخشي على نفسه فعليه أن يتزوج ليعف نفسه، وإن
كان امرأة فإنها لا يمكن أن تتزوج إلا بإذن وليها، لقول النبي صلى
الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن
وليها: فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن اختلفوا -أو
فإن تشاجروا- فالسلطان ولي من لا ولي له"، وكذلك قال: "لا نكاح إلا بولي".
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.