إذا كان الزواج شرعياً فلا بأس عليه، وليس بعاق، والواجب عليها أن تعينه على الزواج وألا تمنعه من الزواج, إذا كانت الزوجة لا بأس بها في دينها فليس لها الحق الوالدة أن تمنعه، المقصود أنه إذا كان الزواج شرعياً لا محذور فيه فإنه قد أحسن لما في ذلك من إعفاف نفسه والمسارعة لما شرع الله, والواجب عليها هي التوبة إلى الله وألا تمنعه من الزواج, وألا تأمره بطلاق امرأته إلا من علة، أما إذا كانت الزوجة غير مرضيه في دينها هذا له وجه، فإذا كانت السائلة غير مرضية وهي الزوجة، وأمه ترغب به عنها؛ لأنها غير مرضيه في دينها لفسقها, ومعاصيها, أو تهمتها بالفساد هذا له وجه، فينبغي له إطاعة أمه في ذلك, وفراق الزوجة التي لا خير فيها من جهة أعمالها الرديئة، فالحاصل أن التزوج أمر مطلوب، والولد عليه أن يتزوج ولو أبا والداه عليه أن يتزوج ويعف نفسه، وعليهما أن يساعداه على والديه يساعداه؛ لكن إذا كانت المخطوبة غير صالحه في دينها, فالواجب عليه أن يلتمس غيرها ولا يعصي والديه.