حكم نقاب المرأة

نسأل عن حكم النقاب بالنسبة للمرأة، وإذا كان واجباً فبماذا نرد على من يقول بخلاف ذلك -سماحة الشيخ-؟

الإجابة

المرأة عورة، والنقاب في حقها واجب، وهو ستر الوجه وستر جميع بدنها من الرجل الأجنبي، وكان في أول الإسلام لها أن تكشف وجهها ويديها عند الرجال وتخالطهم، ثم نسخ الله ذلك، وأنزل الله آية الحجاب، وهي قوله- سبحانه وتعالى-:وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍيعني من وراء ساتر، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ (53) سورة الأحزاب، وقال تعالى:يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ(59) سورة الأحزاب، يعرفن بجلبابها الذي يغطي وجهها وبدنها، هذا هو الأخير، وكان الأمر الأول مرخص للمرأة أن تكشف وأن تجلس مع الرجال، ثم أنزل الله الحجاب سعةٌ لهن وحمايةٌ لهن من أسباب الفتنة وللرجال أيضاً، فالكشف معصية، لا يجوز لها أن تكشف لغير محارمها إلا في الإحرام تترك النقاب تغطي وجهها بغير النقاب، بالخمار بالجلباب، أما النقاب الذي يستر وجهها، ويبقى نقبان لعينيها أو نقبٌ واحد هذا يمنع منه في الإحرام، وهو حجاب خاص تمنع منه المرأة في الإحرام، أما سترها وجهها بغير ذلك من الخمر ... أو غير ذلك لا بأس، مثل ما جاء عائشة - رضي الله عنها- قالت: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم- في حج الوداع محرمات، وكنا إذا دنا منا الركبان سدلت إحدانا خمارها على وجهها من رأسها، فإذا بعدوا كشفنا، أو قالت جلبابها على وجهها، هذا يدل على أنه إذا غطي الوجه بغير النقاب وهي محرمة لا بأس، يحصل مصلحتان: ستر مع عدم النقاب، وذلك بجعل الجلباب وهو الخمار الذي تلبسه على رأسها على وجهها عند الأجنبي.