حكم لقطة الحرم

السؤال: ما حكم لقطة الحرم؟ وهل يجوز أن يعطيها للفقراء؟ أو ينفقها في بناء مسجد مثلاً؟

الإجابة

الإجابة: الواجب على من وجد لقطة في الحرم أن لا يتبرع بها لمسجد، ولا يعطيها الفقراء ولا غيرهم، بل يعرفها دائماً في الحرم في مجامع الناس قائلاً: "من له الدراهم؟" أو "من له الذهب؟"، "من له كذا"، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تحل ساقطتها إلا لمعرف"، وفي رواية: "إلا لمنشد"، وهو الذي ينادي عليها، وكذلك حرم المدينة.

وإن تركها في مكانها فلا بأس، وإن سلمها للجنة الرسمية التي قد وكلت لها الدولة حفظ اللقطة برئت ذمته.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. المجلد السادس.