ما حكم ائتمام من يقصر بمن يتم صلاته أو العكس

ما حكم ائتمام من يقصر بمن يتم صلاته أو العكس، وكيف يفعلان؟

الإجابة

إذا أتم من يقصر الصلاة إذا أم من يقصر الصلاة بمن يتمها فإنه إذا سلم من صلاته ثنتين يقوم المقيم فيتم أربع إذا كان الإمام هو المسافر، يصلى ثنتين ثم إذا سلم يقوم من ورائه فيصلون أربع إذا كانوا المقيمين غير مسافرين، والمسافرون يسلمون معه هذا إذا كان الإمام هو المسافر، أما إذا كان الإمام هو المقيم والمسافرون خلفه فإنهم يتمون معه وليس لهم القصر بل يتمون معه أربعاً وليس لهم القصر خلف من يتم أربعاً لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عمن يصلي خلف الإمام قالوا له يا أبا العباس ما لنا إذا صلينا خلف الإمام صلينا أربعاً وإذا صلينا في رحالنا صلينا ثنتين قال: هكذا السنة" وهكذا رواه أحمد في مسنده بإسناد جيد وفي صحيح مسلم، هذا يدل على أن الصلاة مع الإمام لا بد أن تكمل أربعاً فصلاة المسافر مع الإمام يكمل أربعاً مع إمام المسجد مع أن الإمام يعني من البلد، أما إذا صلى خلف المسافرين فإنه من جنس المسافرين يصلى ثنتين، لكن متى صلى المسافر خلف من يصلى أربعاً من المقيمين فإنه يتم أربعاً ولا يقصر خلفه وهو مقيم هكذا السنة أن المسافر يتم خلف المقيم أما المقيم خلف المسافر فإنه يتم صلاته إذا سلم المسافر.