زوجة الخال وزوجة العم وزوجة الأخ ليس من المحارم، إذا مات زوجها وطلقها وخرجت العدة جاز أن ينحكها ولد أخته، لا بأس، لأن زوجة الأخ ....، زوجته ما هي بمحرم ، إنما المحرم زوجة الأب ، والجد والابن، أما زوجة الأخ ، وزوجة الخال ، وزوجة العم، فليست محارم، بل هو أجنبي منها، زوجة خاله أجنبية، زوجة عمه أجنبية ، زوجة أخيه أجنبية ، ليس له أن يخلو بها ، وليس لها أن تكشف له.