ما حكم مصافحة النساء

السؤال: أنا فتاة مغربية مقيمة بفرنسا و ملتزمة باللباس الإسلامي إتباعا لأوامر ديني الحنيف، رفضت مصافحة رجال من عائلتي باعتبارهم غير محارم ولكنهم أنكروا هذا الأمر بشدة وقالوا بأن المصافحة جائزة لقول أحد الدعاة الإسلاميين و هو الدكتور يوسف القرضاوي أريد منكم أدلة من القرآن والسنة لأقنعهم بها، و أود أن أعرف ما الذي دفع الدكتور القرضاوى لهذا القول وفي أية حال تجوز المصافحة جزاكم الله خيراً

الإجابة

الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اتفق عامة علماء الأمة من السلف والخلف من الفقهاء والمفسرين وأهل الحديث وغيرهم، على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية ولم يعرف لهم مخالف على مر العصور والأزمان إلا ما قال به بعض المعاصرين من أقوال شاذة بجواز مصافحة المرأة الأجنبية.
وسنذكر بعض أقوال علماء المذاهب المتبعة في أرجاء المعمورة ليعلم القارئ الكريم أن غيرها شذوذ لا يلتفت إليه
أولا: المذهب الحنفي : قال صاحب كتاب "الهداية" :"ولا يحل له أن يمس وجهها ولا كفيها وإن كان يأمن الشهوة ". وقال صاحب "الدر المختار": "فلا يحل مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة "
المذهب المالكية : قال الإمام ابن العربي - المالكي - عند قوله تعالى : {إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا}: عن عروة عن عائشة قالت : ما كان رسول الله يمتحن إلا بهذه الآية إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ قال معمر فأخبرني ابن طاووس عن أبيه قال : ما مست يده يد امرأة إلا امرأة يملكها .
وعن عائشة أيضاً في الصحيح : ما مست يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد امرأة وقال إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة، وقد روي أنه صافحهن على ثوبه . وروي أن عمر صافحهن عنه وأنه كلف امرأة وقفت على الصفا فبايعتهن ، وذلك ضعيف وإنما ينبغي التعويل على ما روي في الصحيح ]. وقال الإمام الباجي في المنتقى: وقوله- صلى الله عليه وسلم - "إني لا أصافح النساء " لا أباشر أيديهن بيدي . يريد - والله أعلم - الاجتناب ، وذلك أن حكم مبايعة الرجال المصافحة ، فمنع ذلك في مبايعة النساء لما فيه من مباشرتهن )
المذهب الشافعية : قال الإمام النووي - الشافعي - في "المجموع": "وقد قال أصحابنا كل من حرم النظر إليه حرم مسه بالمس أشد ، فإنه يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها وفي حال البيع والشراء الأخذ والعطاء ونحو ذلك ، ولا يجوز مسها في شيء من ذلك". وقال أيضاً في شرحه على "مسلم": "فيه أن بيعة النساء بالكلام وفيه أن كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة وأن صوتها ليس بعورة وأن لا يلمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة كتطبيب وفصد".
مذهب الحنابلة : قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى" : "ويحرم النظر بشهوة إلى النساء والمردان ومن استحله كفر إجماعاً ويحرم النظر مع وجود ثوران الشهوة وهو منصوص الإمام أحمد والشافعي .. وكل قسم متى كان معه شهوة كان حراماً بلا ريب سواء كانت شهوة تمتع النظر أو كانت شهوة الوطء واللمس كالنظر وأولى" وقال ابن مفلح في "الفروع": "فتصافح المرأة المرأة والرجل الرجل والعجوز والبرزة غير الشابة فإنه يحرم مصافحتها ذكره في الفصول والرعاية" وقال في "كشاف القناع":" سئل أبو عبد الله عن الرجل يصافح المرأة قال : لا ، وشدد فيه جدا قلت : فيصافحها بثوبه قال : لا قال رجل : فإن كان ذا رحم قال : لا قلت : ابنته قال : إذا كانت ابنته فلا بأس والتحريم مطلقا اختيار الشيخ تقي الدين ويتوجه التفصيل بين المحرم وغيره ، فأما الوالد فيجوز قاله في الآداب . "
ومن هذه النقول يتبين أن انتشار مصافحة النساء الأجنبيات من المنكرات التي تفشت بين الناس وأصبح المُنكِر لها ينظر إليه على أنه سيئ النية أو أنه تشدد في الدين. وقد ورد الوعيد الشديد على فاعل ذلك فعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له" أخرجه الطبراني ورجاله ثقات وكذا رواه البيهقي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قط إلا بما أمره الله تعالى وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط.ومن المعلوم أن المفاسد المترتبة على اللمس والمصافحة للنساء الأجنبيات كثيرة فمن ذلك تحريك الشهوة وضعف أو فقد الغيرة وذهاب الحياء، فإن من مدت يدها لمصافحة الرجال فلا تأمن أن تجرها المصافحة إلى الانبساط بالحديث وغيره.



من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.