المحفوظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم – تسليمتان، وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه تكفي التسليمة الواحدة، وأنها تجزئ، ولكن الصحيح والصواب أنها لا تكفي بل لا بد من التسليمتين؛ لأن هذا هو المحفوظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي). فالواجب على الأئمة وغيرهم أن يسلموا تسليمتين هذا هو المعتمد. أما قد قامت الصلاة فقد ثبت عن مؤذن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن تعليمه قد قامت الصلاة مرتين هذا هو الواجب، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة؛ لأن الرسول علم المؤذنين الأذان والإقامة، وكان في تعليمه - صلى الله عليه وسلم - أن تعاد الإقامة مرتين. بارك الله فيكم.