الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فالكرت حق للمزارع له أن يتنازل عنه بعوض وبغير عوض، لأن الكرت من
الحقوق المجردة وقد جوزت الشريعة بيع الحقوق المجردة، وعلى ذلك فلا
مانع من بيعه إلا إذا كان نظام الصوامع يمنع من ذلك، فلا يجوز حينئذٍ
عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون
على شروطهم"، فإذا كان مصدر الكرت يشترط على الآخذ عدم بيعه
لغيره فيحرم ذلك سواء كان المنع منصوصاً أو متعارفاً عليه، والله
أعلم.
المصدر: موقع الشيخ حفظه الله
تعالى.