قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام

إذا قرأ الإمام سورة الفاتحة جهرا وانتهى منها، وبدأ بقراءة سورة بعدها، فهل يجوز للمأموم أن يقرأ سورة الفاتحة؟

الإجابة

نعم الواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة أما عند بعض أهل العلم يرى أن القراءة لا تجب على المأموم، ولكن الصواب أنها تجب عليه الواجب عليه الفاتحة فقط، ولو كان الإمام يقرأ ما سكت يقرأها ثم ينصت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، متفق على صحته، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لعلكم تقرؤونها خلف إمامكم، قلنا نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)، هذا هو الصواب، إلا إذا من يدرك الإمام إنه ما أدركه في الركوع أو عند الركوع ما تمكن من القراءة، فإن الصواب أنه يعفى عنه في هذه الحالة وتجزئ عنه الركعة.