الإجابة:
الرقم المسلسل: 24.
الموضوع: (21) عدم اشتراط الإذن العام بالصلاة في المسجد فيهما عدا
الجمعة والعيدين.
التاريخ: 01/10/1949م.
المفتي: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف.
المراجع:
صحة أداء الصلوات في المساجد لا تتوقف على إذن الإمام إلا في صلاة
الجمعة والعيدين عند الحنفية فقط واشترط المالكية في المسجد أن يكون
مباحاً للعامة.
الجواب:
اطلعنا على السؤال:
- والجواب: أن صحة أداء الصلوات في المساجد الجديدة لا تتوقف على إذن
الإمام إلاّ في صلاة الجمعة والعيدين عند الحنفية، وهذا هو الحكم
الجاري عليه العمل بالمملكة المصرية.
وأما عند غيرهم من الأئمة فيجوز أداء الجمعة والعيدين كسائر الصلوات
في هذه المساجد بدون توقف على الإذن المذكور، واشترط المالكية في
المسجد أن يكون مباحاً للعامة. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان
الحال كما ذكر به، والله تعالى أعلم.