الإجابة:
سماحك لها لا يلغي الطلاق الذي حلفت به عليها أو علقت طلاقها بهذا
الشرط الذي ذكرت، فالرجوع عن ذلك لا يفيدك شيئاً، والطلاق باقٍ
بحاله.
إذا فعلت ما أردت منعها منه فإنه:
إن كان قصدك بالطلاق منعها فقط، ولم تقصد تعليق طلاقها عليه، فإنه
يكون عليك كفارة يمين، لأن هذا يجري مجرى اليمين.
أما إذا كان قصدك مما ذكرت تعليق الطلاق على فعلها هذا الشيء فإنه يقع
عليك الطلاق إذا فعلت ما علقته عليه.