نصاب زكاة الذهب

أسأل سماحتكم عن نصاب الذهب، لديَّ ما يقرب من مائة جرام لزوجتي، هل الزكاة تجب في هذا المقدار، أم تجب فيما زاد عن النصاب، وأنا أعلم أن النصاب ثلاثة وثمانون جراماً؟

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله, وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فنصاب الذهب كما بين أهل العلم عشرون مثقالاً, ومقدار المثقال بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع جنيه؛ لأن الجنيه مثقالان إلا ربع وهي تحصل من أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع يكون الجميع عشرين مثقالاً, والمعنى إحدى عشر جنيه ونصف لأن الكسر اليسير يغتفر في هذا, إحدى عشر جنيه ونصف هذا النصاب من الذهب بالجنيه, أما بالغرام فقد اختلف المقدرون لذلك على حسب ضبطهم للغرام, والذي نفتي به أن النصاب اثنان وتسعون غراماً -بعدما سألنا كثيراً من أهل الخبرة عن زنة الغرام- فالجميع اثنان وتسعون هذا هو النصاب للغرام, فإذا بلغت الحلي من الذهب هذا المقدار وجب فيها الزكاة سواءٌ كانت أسورة أو قلائد أو غير ذلك المرأة تجمعها وإذا بلغ الجميع إحدى عشر جنيه ونصف اثنين وتسعين غرام وجب عليها الزكاة في جميع ما لديها سواءٌ كانت تلبسها أو لا تلبسها أو تلبس بعضها وتدخر بعضها فالجميع فيه الزكاة على الصحيح من أقوال أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها إذا كانت تلبسها لا زكاة فيها, والصواب أن فيها الزكاة مطلقاً لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها -وفي لفظ- حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار) الحديث؛ ولأنه -صلى الله عليه وسلم- دخلت عليه امرأة في يدها مسكتان من ذهب -يعني سوارين من ذهب- فقال: (أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سواري من نار؟ فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله) خرجه النسائي -رحمه الله- وأبو داود بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر بن العاص -رضي الله عنهما- وأخرجه الترمذي بإسناد آخر ضعيف، ولكن العمدة على رواية النسائي وأبي داود، ولحديث أم سلمة -رضي الله عنها- أنها قالت: يا رسول الله -وكانت تلبس أوضاحاً من ذهب- أكنزٌ هذا؟ فقال -صلى الله عليه وسلم-: (ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز) ولم يقل لها ليس فيه زكاة لأنه حلي بل قال: (ما بلغ أن يزكى) يعني ما بلغ النصاب (فزكي فليس بكنز) يعني وأما ما لم يزكى فإنه يسمى كنز يعني يعذب به صاحبه ولو كان حلياً, والنبي -عليه السلام- يشير بهذا إلى قوله تعالى في سورة التوبة: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) سورة التوبة. فالكنز ما لم يزكى وإن كان على وجه الأرض وإن كان في الصناديق وإن في البنوك يسمى كنز, وما زكي فليس بكنز ولو كان في بطن الأرض ما يسمى بكنز يعني إذا أدي حقه، أما حديث أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: (ليس في الحلي زكاة) فهو حديث ضعيف عند أهل العلم لا يصح الاعتماد عليه. والزكاة ربع العشر في المائة اثنان ونصف, وفي الألف خمسة وعشرون وهكذا ربع العشر كل سنة، فإذا كان أقل من النصاب فلا شيء عليه, وإذا كان الموجود نصاباً فأكثر فعليه ربع العشر سهمان ونصف من المائة, خمسة وعشرون من الألف وهكذا. جزاكم الله خيراً.