المشروع للمريض الإفطار في شهر رمضان إذا كان الصوم يضره ، أو يشق عليه ، أو كان يحتاج إلى علاج في النهار بأنواع الحبوب والأشربة ونحوها مما يؤكل ويشرب ؛ لقول الله سبحانه : وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [1] ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته )) [2] ، وفي رواية أخرى : (( كما يحب أن تؤتى عزائمه )) [3] ، أما أخذ الدم من الوريد للتحليل أو غيره فالصحيح أنه لا يفطر الصائم ، لكن إذا كثر فالأولى تأجيله فإن فعله في النهار فالأحوط القضاء تشبيهاً له بالحجامة .
[1] سورة البقرة ، الآية 185
[2] رواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة باقي مسند ابن عمر برقم 5600
[3] رواه ابن حبان في صوم المسافر باب ذكر الخبر الدال على أن الإفطار في السفر أفضل من الصوم برقم 3526 ، وابن أبي شيبة في مصنفه باب الأخذ بالرخص برقم 24793 ، 24794 ، 24795 ، 24796 .