مسألة في الحلف بالطلاق
حكم من حلف بالطلاق للضيف: إن شاتك تموت، والضيف فجر بهذا الحلف
وراح. هل لها فتوى أو ما لها فتوى؟[1]
إن كان ما قصد إلا إكرامه والتأكيد عليه، وليس قصده فراق أهله، فعليه كفارة يمين؛
إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم عن يمينه عن طلاقه هذا.
[1] من فتاوى حج عام 1407هـ.