حكم تأجيل طواف الإفاضة إلى السادس عشر من ذي الحجة

ما حكم من أجل طواف الإفاضة حتى السادس عشر من ذي الحجة، وهو ملتزم بأحكام التحلل الأكبر؟

الإجابة

لا مانع من التعجيل طواف الإفاضة، ليس له حد محدود، لكن كل ما تقدم في يوم العيد أفضل في اليوم الحادي عشر أفضل، من الثالث عشر، وهكذا، كل ما تقدم يكون أفضل، ليس له حد محدود، لكن الأفضل البدار به إذا تيسر الأمر، فإذا كان هناك زحمة شديدة، أو مرض، أو نحو هذا وأخره لا بأس.