بعض الآباء يزوجون بناتهم بأبناء العم حتى في حالة عدم الرضا ما الحكم

شيخ عبدالعزيز من المؤسف أن بعض أولياء الأمور يتهاونون في مسائل تُعد من الأهمية بمكان، وذلك كالتقوى والصلاة وإقامة شعائر الإسلام، بينما يتمسكون بأمور ربما أن لسماحتكم فيها وجهة نظر، كأن تكون البنت مخطوبة لابن عمها، والواقع أن الأمر ليس كذلك، بل يقولون: هي موقوفة لابن عمها، ولا يجوز لأحد أن يتزوجها من الخارج، توجيهكم حول هذا الأمر شيخ عبد العزيز؟

الإجابة

التساهل في أمور الدين خطير ، ولا يجوز للأولياء التساهل بأمور الدين ، وإنما يقع التساهل من بعض الناس لضعف دينه ، وضعف إيمانه ، وقلة تقواه ، فلهذا يتساهل في أمور الدين ، ويشدد في الأمور الأخرى العرفية بين جماعته وقبيلته ، وهذا من ضعف الإيمان ، كأن يقول إن بنتي تبقى لابن عمها ، أو أختي تبقى لابن عمها ، هذا غلط ، يجب أن تزوج بالرجل الصالح وإن كان من قبيلة أخرى ، ومن قوم آخرين ، ولا يجوز حبسها لابن عمها ، ولا تجبر على ابن عمها ولو كان صالحاً ، لا تجبر عليه ، إنما تزوج بإذنها ، قال عليه الصلاة والسلام: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، قالوا : يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت) متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: (البكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها). حتى الأب ليس له أن يجبرها على الصحيح ، وليس له أن يقهرها ، ولو كانت بكراً ، فلا يجبر البكر ولا الثيب ، بل يجب أن يشاورها ، والثيب تنطق وتقول نعم ، والبكر يكفي سكوتها ، يختار لها وليها الرجل الصالح الخاطب الصالح ، ولو كان من غير قبيلتها ، حتى ولو كان غير قبلي ، غير عربي ، ولو كان عجمياً إذا كان ذا دين ، وذا خلق ، قال الله - عز وجل -: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [(13) سورة الحجرات]. وإذا كان قبيلته لا ترغب بذلك، أو يخشى من الأذى في ذلك ، لا مانع يلتمس من قبيلتها أو من القبائل الأخرى العربية المعروفة ، لكن يلتمس صاحب الدين ، يلتمس الأخيار ، لا يقهرها على ابن عمها ، ولا يزوجها بمن لا ترضى ، بل يجب أن يختار لها الطيب ، وأن ينصح لها ، ثم يشير عليها بما يرى ، ولكن لا يجبرها ولا يلزمها ، ولو بقية عانسة ، هذا إليها ، هذا حقها ، نسأل الله للجميع الهداية. جزاكم الله خيراً.