التساهل في أمور الدين خطير ، ولا يجوز للأولياء التساهل بأمور الدين ، وإنما يقع التساهل من بعض الناس لضعف دينه ، وضعف إيمانه ، وقلة تقواه ، فلهذا يتساهل في أمور الدين ، ويشدد في الأمور الأخرى العرفية بين جماعته وقبيلته ، وهذا من ضعف الإيمان ، كأن يقول إن بنتي تبقى لابن عمها ، أو أختي تبقى لابن عمها ، هذا غلط ، يجب أن تزوج بالرجل الصالح وإن كان من قبيلة أخرى ، ومن قوم آخرين ، ولا يجوز حبسها لابن عمها ، ولا تجبر على ابن عمها ولو كان صالحاً ، لا تجبر عليه ، إنما تزوج بإذنها ، قال عليه الصلاة والسلام: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، قالوا : يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت) متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: (البكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها). حتى الأب ليس له أن يجبرها على الصحيح ، وليس له أن يقهرها ، ولو كانت بكراً ، فلا يجبر البكر ولا الثيب ، بل يجب أن يشاورها ، والثيب تنطق وتقول نعم ، والبكر يكفي سكوتها ، يختار لها وليها الرجل الصالح الخاطب الصالح ، ولو كان من غير قبيلتها ، حتى ولو كان غير قبلي ، غير عربي ، ولو كان عجمياً إذا كان ذا دين ، وذا خلق ، قال الله - عز وجل -: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [(13) سورة الحجرات]. وإذا كان قبيلته لا ترغب بذلك، أو يخشى من الأذى في ذلك ، لا مانع يلتمس من قبيلتها أو من القبائل الأخرى العربية المعروفة ، لكن يلتمس صاحب الدين ، يلتمس الأخيار ، لا يقهرها على ابن عمها ، ولا يزوجها بمن لا ترضى ، بل يجب أن يختار لها الطيب ، وأن ينصح لها ، ثم يشير عليها بما يرى ، ولكن لا يجبرها ولا يلزمها ، ولو بقية عانسة ، هذا إليها ، هذا حقها ، نسأل الله للجميع الهداية. جزاكم الله خيراً.