حكم من قال لزوجته (علي الحرام لا تصلي بيت فلان) وبعد وقت وصلت الزوجة ذلك البيت

إذا حلف الرجل على زوجته، وقال لها: علي الحرام لا تصلي بيت فلان -مثلاً-! جارة، أو ما أشبه ذلك، وبعد وقت وصلت الزوجة إلى ذلك البيت المحلوف عليه، فما الحكم؟

الإجابة

هذا فيه تفصيل، إن كان مقصوده تحريمها إذا فعلت ذلك، فعليه كفارة الظهار في أصح أقوال أهل العلم، وهي عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً ثلاثين صاع، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد قبل أن يمسها. أما إن كان المراد منعها وتحذيرها وتخويفها، تهديدها، فهذا عليه كفارة يمين إذا خالفته، لا يلزمه كفارة الظهار ولكن كفارة اليمين؛ لأنه في حكم اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فإن عجز صام ثلاثة أيام، إن كان مقصوده من هذا التحريم تخويفها، أو تحذيرها مثل لو قال: علي الحرام ما تكلمين فلان، علي الحرام ما تعشين عند آل فلان، علي الحرام ما تحضرين عرس فلان، قصده منعها، هكذا إذا قال علي الحرام ما تزورين آل فلان، إذا كان مقصوده التهديد، التخويف، والتحذير وليس المقصود تحريمها عليه إن فعلت، فإنه يكون كفارة يمين. جزاكم الله خيراً