حكم زكاة المال المرهون

أقرضت رجلاً مبلغاً من المال, وقد تأخر عنده هذا المبلغ, وهو كامل النصاب, فهل أقوم بتزكيته؟

الإجابة

إذا كان الذي عليه المال مليء متى طلبته أعطاك عليك الزكاة، أما إن كان معسراً، أو مماطلا طلبته ولم يعطك مماطلا، فليس عليك الزكاة؛ لأنك غير قادر عليه، أما إذا كان مليّاً وليس مماطلا ولكنك أنت تساهلت فإنك تزكي، أما الديون على المعسرين فلا زكاة فيها حتى تقبضها, وهكذا المماطل الذي تطلبه حقك ولا يعطيك فليس عليك زكاته حتى تقبض فتبتدئ الحول. يزكي عنه كم سنة يا شيخ إذا كان مر عليه أكثر من سنة؟ إذا كان على المعسر ما فيه زكاة، أو على المماطل لم يعطه لا زكاة فيه، أما إذا كان مليء ولكن هو تساهل يزكي جميع السنين.