هل يعد عقوقا إن ترك مخطوبته التي خطبها له أبوه بسبب أنها لا تصلي

إن والده خطب له إحدى الفتيات، ولكنه علم أنها لا تصلي، فإذا ما رفض هذه المخطوبة هل يكون هذا من العقوق أو لا؟

الإجابة

ليس هذا من العقوق ، ولا يجوز نكاح امرأة لا تصلي ؛ لأن ترك الصلاة كفرٌ أكبر على الصحيح ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر). ولأنها عمود الإسلام ، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنها كفرٌ أصغر ، وأنها معصية وأنها لا تكفر بذلك، ولا يكفر .... بذلك إذا كان يقر بالوجوب ، ويعلم أنها واجبة. وفي كل حال فالتي لا تصلي لا تنكح حتى ولو قلنا بعدم كفرها ، لا ينبغي أن تنكح ، ولا يطاع الوالد فيها ولا الوالدة ولا غيرهما، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الطاعة في المعروف). (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق). مع أن الصواب أن من ترك الصلاة يعتبر كافراً وإن كان تركها تهاوناً ، أما إذا جحد وجوبها فهذا كافرٌ عند جميع أهل العلم - نسأل الله العافية -، وهكذا لو جحد وجوب الزكاة، أو وجوب الصيام ، أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعة يكون كافراً عند أهل العلم ، فينبغي للمؤمن أن يتحرى في الزواج المرأة الصالحة الطيبة؛ كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: (تنكح المرأة لأربع : لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك). والرجل يطلب المرأة الصالحة ، وهكذا المرأة تطلب الرجل الصالح الطيب ، لا تنكح الذي لا يصلي أو يشرب الخمر ، تجتنبه ، تلتمس الطيب ، فهكذا الرجل يطلب المرأة الصالحة المعروفة بالدين والاستقامة، والمحافظة على الصلاة حتى تستقيم العشرة بينهما على خيرٍ وهدى ، وهكذا حتى تكون الذرية إن شاء الله كذلك صالحة. جزاكم الله خيراً.