إعطاء الأخ الفقير من الزكاة

هل يجوز إعطاء الأخ جزءاً من الزكاة - زكاة المال - علماً بأنه موظف لكن دخله لا يكفي لأسرته؟

الإجابة

لا حرج في ذلك إذا كان الأخ أو العم أو الخال فقيراً ومرتبه ضعيفاً لا يقوم بحاله لا بأس أن يعطى من الزكاة، وهكذا ابن العم، أما الأب والأم لا والأولاد لا، يعطون من مال غير الزكاة، أما إذا كان الأخ ضعيفاً فقيراً، أو العم أو ابن العم أو ما أشبه ذلك من الأقارب فالصدقة فيهم من الزكاة صدقة وصلة، يعطون من الزكاة يكون فيها أجران، أجر الزكاة وأجر صلة الرحم والحمد لله.