الإجابة:
المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله- أنه إذا تعدد في يوم ولم
يكفر عن الجماع الأول كفاه كفارة واحدة، وإن تعدد في يومين لزمه لكل
يوم كفارة، لأن كل يوم عبادة مستقلة.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر -
كتاب مفسدات الصيام.