حلف بالطلاق على امرأته مرتين مختلفتين فماذا عليه؟

عقد قراني ولم أدخل إلى الآن، وبعد العقد بمدة غضبت من هذه المرأة؛ لأنها مشت مشياً أغضبني، فناديتها ولم ترض فحلفت عليها يمين الطلاق: إذا لم تأتِ تكوني على ذمت نفسك، ولم ترض، فمشيت وراءها حتى أرضيها، فحلفت عليها ثانيةً يمين الطلاق وأنا في أشد الغضب وقلت: لن تكوني لي امرأة ولن تدخلي بيتي، فما الحكم في هذا؟ بارك الله فيكم.

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.. فهذا الطلاق الذي وقع منك في الأول والثاني له معنيان: أحدهما أن تكون قصدت بذلك حثها على الاستجابة وامتثال أمرك ولم ترد إيقاع الطلاق عليها، فهذا لا يقع الطلاق وعليك كفارة يمين عن الأول والثاني، في الطلاق الأول والثاني يعني كفارتان، وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من تمر والأرز ونحوهما، وإن عشيت مساكين أو غدتيهم مرتين العشرة عن الطلاقين كفى. أما إذا كنت أردت بذلك الطلاق الأول إيقاع الطلاق فإنه وقع عليها الطلاق ولا يلحقها الطلاق الآخر، لأن الأول يكفيها لأنها غير مدخول بها، تبين بالطلاق الأول ولا يلحقها الطلاق الآخر، وإن كنت أردت بالطلاق الأول اليمين يعني حثها على طاعتك والاستجابة لطلبك ولم ترد إيقاع الطلاق فإن فيه كفارة يمين، ثم ينظر في الطلاق الثاني فإن كنت أردت به أيضاً أن تمتثل وأن تطيع أمرك ولم ترد إيقاع الطلاق فإن هذا يكون فيه كفارة يمين. وأما إن كنت أردت إيقاع الطلاق فإنه يقع عليك الطلاق، والذي نرى أن تستفتي أهل العلم عندك في الأردن أو في مصر حتى تحضر أنت والمرأة ووليها تحضرون جميعاً عند المفتي أو عند الحاكم الشرعي في الأردن أو في مصر حتى تشرحوا له جميعاً صفة الواقع، وحتى يفتيكم على بينة وعلى أمر واضح فيما وقع منك بحضور المرأة وحضور وليها جميعاً، هذا هو الأولى وهذا هو الأحوط، حتى يكون كل منكم على بينة وعلى بصيرة. أثابكم الله