من زاد عن الحد المعروف في السرعة فمات فهو مشارك في قتل نفسه

من قتل وهو مسرع السرعة الزائدة عن الحد المعروف، هل يعتبر قاتلاً لنفسه؟

الإجابة

لا شك أنه مشارك في قتل نفسه، لكن أنه في هذا ظالم، ومتعدي ويعتبر قاتلاً لنفسه من حيث تعاطي أسباب القتل، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: (من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة)، فالتعدي في السير، والتهور في السير زيادة عن القدر المحدود لا شك أنه ساعد في قتل نفسه، وظلم، وجريمة يستحق عليها صاحبها العقوبة، فالواجب على السائقين سواء كانوا في سيارات خصوصية، أو في سيارات الأجرة الواجب على الجميع التقيد بما حد لهم، أو ينخفضوا عنه بعض الشيء حتى يتباعدوا عن الخطر، وليس لهم الزيادة، ولا تجاوز الإشارة لما في ذلك من الخطر، والعدوان على النفس، وعلى الغير.