الإجابة:
الحمد لله.
ارتجاع سوائل المعدة يحدث بغير اختيار الإنسان ، وقد يحس الشخص
بالحموضة أو المرارة في المريء نفسه ، ولا يخرج إلى الفم ، ففي هذه
الحال لا تعتبر من مفسدات الصوم لأنها لم تخرج إلى الفم . أما إذا
خرجت إلى الفم فحكمها حينئذ حكم القلس أو القيء
. والقلس قيل هو القيء . وقيل هو قليل القيء ، فهو مَا خَرَجَ مِنْ
الْجَوْفِ وَلَمْ يَمْلأْ الْفَمَ . وقيل : هو ما يخرج من فم المعدة
عند امتلائها . انظر المجموع للنووي (4/4) وحكمه أنه إذا رده إلى جوفه
مع إمكان إخراجه أفطر ، وإن ابتلعه لكونه لم يتمكن من إخراجه فلا يؤثر
على صيامه . راجع السؤال رقم ( 12659) قال في الشرح الصغير : (1/700)
عن القلس : "فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ طَرْحُهُ - بِأَنْ لَمْ يُجَاوِزْ
الْحَلْقَ - فَلَا شَيْءَ فِيهِ" اه . وقال ابن حزم في المحلى
(4/335) "ولا يَنْقُضُ الصَّوْمَ قَلْسٌ خَارِجٌ مِنْ الْحَلْقِ , مَا
لَمْ يَتَعَمَّدْ رَدَّهُ بَعْدَ حُصُولِهِ فِي فَمِهِ وَقُدْرَتِهِ
عَلَى رَمْيِهِ . . . ثم قال (4/348) وَلَا نَعْلَمُ فِي الْقَلْسِ ,
وَالدَّمِ : الْخَارِجَيْنِ مِنْ الأَسْنَانِ لا يَرْجِعَانِ إلَى -
الْحَلْقِ , خِلَافًا فِي أَنَّ الصَّوْمَ لا يَبْطُلُ بِهِمَا ,
وَحَتَّى لَوْ جَاءَ فِي ذَلِكَ خِلافٌ لَمَا اُلْتُفِتَ إلَيْهِ ;
إذْ لَمْ يُوجِبْ بُطْلانَ الصَّوْمِ بِذَلِكَ نَصٌّ" اه باختصار .
وقال في المنتقى شرح الموطأ (2/65) "وروي عَنْ مَالِكٍ أنه قال : مَنْ
قَلَسَ فَوَصَلَ الْقَلْسُ إلَى فِيهِ فَرَدَّهُ لا قَضَاءَ عَلَيْهِ
فِي صَوْمِ رَمَضَانَ . قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : رَجَعَ مَالِكٌ ,
وَقَالَ : إنْ خَرَجَ إلَى مَوْضِعٍ لَوْ شَاءَ طَرَحَهُ , ثُمَّ
رَدَّهُ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْقَاسِمِ
إنْ ازْدَرَدَهُ (أي ابتلعه) بَعْدَ أَنْ ظَهَرَ عَلَى لِسَانِهِ
فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ , وَإِنْ ازْدَرَدَهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلا
شَيْءَ عَلَيْهِ" اه
. وقال في الإنصاف : لَوْ خَرَجَ إلَي فَمِهُ قَيْءٌ , أَوْ قَلَسٌ
فَبَلَعَهُ أَفْطَرَ , نَصَّ عَلَيْهِ (يعني : الإمام أحمد) , وَإِنْ
قَلَّ ; لإِمْكَانِ التَّحَرُّزِ مِنْهُ اه . وقال في حاشية العدوي
(1/448) بعد ما ذكر حكم القيء : "وَالْقَلْسِ كَالْقَيْءِ وَهُوَ مَا
يَخْرُجُ مِنْ فَمِ الْمَعِدَةِ عَنْ امْتِلائِهَا" اه