حكم أخذ اللقطة

إذا وجد الشخص حاجة ملقاة على الطريق، فهل يحق له أن يأخذها أم لا؟

الإجابة

إذا كان يثق من نفسه أنه يعرفها ويؤدي الواجب فيأخذها و إلا فليدعها، لأن الواجب عليه أن يعرفها سنةً كاملة، ينادي عليها في الأسواق، التي يجتمع فيها الناس ، عند أبواب الجوامع وأشباهها من مجامع الناس يقول : من له الذاهبة ؟ من له البشت ؟ من له الشنطة ؟ من له كذا ؟ من له كذا ؟ ولا يبين صفاتها، لكن يشير إلى حقيقتها ولا يبين صفاتها ، فإذا جاء من يعرفها بصفاتها أعطاه إياه، فإن مضت سنة ولم يأتِ أحد فهي له، هكذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم-: (من وجد لقطة أن يعرفها بعد أن يعرفها وكاءها وعفاصها، وعددها إن كانت نقود - المقصود بعد أن يعرفها نقود أو غير نقود، بعد أن يعرف الحقيقة والأوصاف التي ينبغي أن تحفظ ، فإذا أتقنها كتبها عنده، وضبطها وعرفها سنة كاملة ، ينادي عليها الناس في الشهر مرتين ، ثلاث ، أو أكثر ، من له الذاهبة؟ من له اللقطة التي هي كذا وكذا، مثلاً شنطة ، مثلاً بشت، مثلاً سيف ، مثلاً خنجر ، مثلاً كذا ، ثم إذا جاء الذي يلتمسها: يبين صفاتها ، ما هي صفاتها؟ إيش كذا ؟ وأيش كذا ؟ فوصفها بصفاتها المطابقة فأعطاه إياها ، أعطاه تلك اللقطة، وإن مضت السنة ولم يأتِ أحد فهي كسائر ماله، ينتفع بها كسائر ماله، فإذا جاء صاحبها يوم من الدهر وعرف صفاتها أعطاها إياه.