طافت بالكعبة وهي حائض، ما حكمها؟

السؤال: ما حكم من طافت بالكعبة وهي حائض؟ هل عليها شيء؟

الإجابة

الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلا يصح من الحائض الطواف بالبيت الحرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الطواف صلاة" (رواه أحمد)، ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، حتى جئنا سرف فطمثت، فدخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال: "مالك؟ لعلك نفست؟" فقلت: نعم، قال: "هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" (رواه مسلم)، ولو طافت فإن الطواف يقع باطلاً.

وعليه: يلزم تلك المرأة قضاء عمرتها تلك، وإني لأنصحها بالتزود من العلم الشرعي المتعلق بالمناسك قبل التلبس بها حتى تكون عبادتها مبنية على علم، والله تعالى أعلم.



نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.