إذا سمحت الزوجة بالاشتراك على الوجه المذكور وهي رشيدة، فلا بأس؛ لقول الله سبحانه: فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا[2]. أما إن كانت سفيهة غير رشيدة، فلا تأخذ من مالها شيئاً، واحفظه لها. وفق الله الجميع لما فيه رضاه.
[1] نشر في جريدة (البلاد)، العدد: 15377، في 19/4/1419ه.
[2] سورة النساء، الآية 4.