جميع ما يعده المسلم من الأموال سواء كانت حيواناً أو غير للبيع ، فإنه يزكي قيمته عند تمام الحول

هل يجوز لي أن أخرج زكاة مزرعة دواجن ما قيمته مالاً ؟

الإجابة

جميع ما يعده المسلم من الأموال سواء كانت حيواناً أو غير حيوان للبيع ، فإنه يزكي قيمته عند تمام الحول ؛ لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع)[1] ، ولأدلة أخرى في ذلك . ولا يلتفت إلى قيمة الشراء ، وإنما الاعتبار بقيمة السلع المعدة للبيع عند تمام الحول سواء كانت قيمتها أقل من ثمنها أو أكثر - . والله ولي التوفيق .
[1] رواه أبو داود في (الزكاة) ، باب (العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة ؟) ، برقم :1562.