الإجابة:
هذا مما اختلف فيه العلماء. فالمشهور من المذهب: أن ذلك مقدر بيومين
قاصدين -أي: معتدلين في الطول والقصر- في زمن معتدل بسير الأثقال،
ودبيب الأقدام، وهما أربعة برد. والبريد: أربعة فراسخ، فتكون ستة عشر
فرسخا. والفرسخ: ثلاثة أميال.
والقول الثاني: أن لا تحديد في ذلك، وأنه يقصر في كل ما يسمى سفرا ولا
يتقدر بمدة معينة. ونصره صاحب (المغني) (1) فيه. ونصره ابن عقيل في
موضع، وقاله بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد. وسواء نوى الإقامة
أربعة أيام أم لا. وروي عن جماعة من الصحابة. واختاره الشيخ تقي الدين
بن تيمية رحمه الله (2)، وقرر قاعدة نافعة، وهي: أن ما أطلقه الشارع
يعمل بمقتضى مسماه ووجوده، ولم يَجُز تقديره، ولا تحديده بمدة. وهذا
هو الصحيح، والله أعلم.
___________________________________________
1 - (3/ 108، 109).
2 - انظر بحث شيخ الإسلام في ذلك (الفتاوى) (24/ 116 - 135).