وجوب التكفير عن الأيمان

علي أيمان كثيرة، ولكني لا أستطيع الوفاء بها، إما لعدم وجود المساكين والفقراء، أو لعدم من يساعدني في ذلك، مع أني أملك المال الكافي، مع أني لا أستطيع القيام بذلك؛ وليس هناك أحد يساعدني في ذلك، أرجو إفادتي جزاكم الله خيراً.

الإجابة

عليك الوفاء بما حلفت في كفارة الأيمان، فإذا حلفت أيماناً ونقضتيها فعليك الكفارة، فإذا قلت والله ما أزور أهل فلان عازمة يمين مقصودة، والله ما أكلم فلان، والله ما ألبس هذا الشيء يميناً مقصودة عليك الكفارة، والفقراء موجودون وإذا كنت عاجزة ما عندك مال تصومين ثلاثة أيام؛ لأن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ثم قال سبحانه:ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ فالواجب على الرجل والمرأة المسلم حفظ اليمين والحذر من التساهل فإذا حلف على شيء أنه لا يفعله ثم فعله، عليه كفارة اليمين، أو حلف أنه يفعل هذا الشيء ولم يفعله حلف أنه يصوم يوم الاثنين، حلف أنه يزور فلان يوم كذا، حلف أنه يأكل من طعامه فلم يفعل عليه كفارة يمين، فإن عجز لفقره صام ثلاثة أيام، وينبغي أن تكون متتابعة؛ لأن جماعة من أهل العلم ذكروا ذلك شرطاً، وقال بعض الصحابة تصوم ثلاثة أيام متتابعة فالمقصود أن الأحوط أن يصومها متتابعة.