طلاق الرجل زوجته بينه وبين نفسه

هو متزوج من امرأة وقد أنجبت له سبعة أولاد ذكور وإناث، وقد سافر عنها وتركها في بلده، وبعد مدة علم بأمرٍ حصل منها أغضبه منها فطلقها طلقتين بينه وبين نفسه، ولم يخبر أحداً بذلك، فهل يقع مثل هذا الطلاق؟

الإجابة

نعم مادام تكلم به يقع، مادام نطق به يقع، يبقى لها واحدة، يبقى لها طلقة ويقع عليها طلقتان.