حكم التحليل (نكاح المحلل)

السؤال: هل يجوز للمرأة إذا حرمت على زوجها أن تطلب من رجل أن يتزوج بها حتى تحل لزوجها الأول؟ مع العلم أنها لا تطلبه الطلاق، ولكنها تفعل له ما يدعوه إلى ذلك؟

الإجابة

الإجابة: هذا إن لم يكن محل اتفاق بين الزوجين فلا حرج فيه على الراجح، لأن المحذور في هذا هو أن يكون الطلاق طلاق متعة لمدة محددة، أما إن كان التحليل من غير اتفاق بين الزوجين بأن خطب الرجل المرأة وهو لا ينوي أن يحلها لزوجها -إذا لم تعجبه أن يطلقها-، أو أرادت المرأة ذلك بنيتها ولم تتفق مع الزوج عليه فمثل هذا النوع لا حرج فيه.

أما الاتفاق: بأن يتفقا على أن يحلها لزوجها فهذا حرام، لأن هذا الاتفاق يقتضي أن النكاح نكاح متعة، ونكاح المتعة حرام، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لعْنُ المحلل، فقد جاء عنه أنه قال: "لعن الله المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ له"، وفي رواية: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المُحَلِّلَ والمُحَلَّل له".

وجاء وصفه بأمر فظيع: أنه (التيس المعار)، و(مسمار النار).

وأما إن كانت المرأة تزوجت برجل وهي ترغب في الرجوع إلى زوجها الأول فأرادت مضايقة زوجها حتى يطلقها فهذا حرام، ولا يحل لها الإقدام عليه بل يجب عليها بر زوجها الثاني وهي لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً.

فعليها أن تبرَّ بزوجها الثاني، وإذا كانت تريد الرجوع إلى الأول فليكن ذلك بالطرق الشرعية بأن تطلب منه الخلع أو أن تبين له رغبتها في المخالعة برد الصداق إليه إذا قَبِلَ أو نحو ذلك، لكن لا يحل لها معصيته أو عدم القيام بحقه فذلك حرام.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.