طلاق المكره

تزوجت منذُ أكثر من ثلاث سنين بعد أخذ موافقة الزوجة وأهلها، وبعد مضي هذه المدة طلبت زوجتي الطلاق بحجة أنها غير راضية بي وقت الزواج، وأيدها أخوها في هذا الطلب وأصروا عليه، وهددني أخوها إن لم أفعل، وفعلاً طلقتها تحت وطأة التهديد والخوف من شره، فما الحكم في مثل هذا الطلاق؟

الإجابة

هذا يرجع إلى المحكمة والمحكمة تنظر في الأمر، تنظر في الأدلة والواقع وأدلة الزوج وغير ذلك، تنظر في الأمر والله يوفق القاضي للخير. المذيع/إنما من حيث الحكم الطلاق بالإكراه؟ ما نقول شيء في هذا، نخشى أن القائل ليس بصحيح، ليس بصادق. المذيع/ أقصد كحكم عام؟ المكره لا يقع طلاقه المكره بالضرب والتهديد ممن يظن إيقاعه به لا به، إذا طلق تبعاً لقوله، من قصد الإكراه، لا لأنه طارت نفسه منها، لكن الحكم في هذا يرجع إلى القاضي لأن المدعي قد يكون ما هو مصيب، قد يكون ما أكره.