سفر المرأة مع زوج ابنتها

هل يجوز للمرأة أن تذهب مع زوج ابنتها للحج أو العمرة أو زيارة المسجد النبوي الشريف؟

الإجابة

زوج المحرم محرم، زوج بنتها محرم لها، إذا سافرت معه للحج أو العمرة أو لأي سفر مباح، فلا بأس، لأنه محرم، زوج بنتها وزوج أمها وزوج جدتها كلهم محارم، زوج بنت ابنها وزوج بنت بنتها.