خمس مسائل في الطلاق والظهار

حدثت خمس مشاكل مع زوجتي منذُ حوالي ثمان سنوات، وعلى إثرها تركت البيت إلى بيت أبيها، وطالت المدة وطلبتها من أهلها وأقاربها، وذلك لحاجتي إليها، ولعدم اتساع المشاكل كلما طالت المدة، وقد حان موعد عيد الفطر وكنت أريد أن تكون زوجتي في بيتها، وعلى أمل أن تعود، وعندما جاءني خبر بأنها لن تعود حلفت يميناً قلت: علي الطلاق إذا لم ترجع قبل العيد أو قبل الشهر تكون مطلقة، واتصلت بعد اليمين بأهلها حتى تحضر قبل الميعاد، لكن والدها رفض ذلك ولم تحضر، وكذلك زوجتي لم تسمع بهذه اليمين إلا بعد أن تصالحنا، وذهبت بعدها إلى أحد المشايخ لرد اليمين، ولم أتذكر بماذا أفتاني، هذه مرة. والمرة الأخرى: حلفت يميناً بالطلاق على زوجتي، قلت: علي الطلاق إذا سلمت على فلان تكون مطلقة، أريد منعها من السلام على هذا الإنسان الذي لا أستريح له، ولا سيما قد يجمعنا مكانٌ واحد؛ لأنه قريب، ولكنها سلمت عليه. في الثالثة يقول: أرادت الخروج من البيت، وكنت أريد منعها من الخروج، وتهديدها حتى لا تخرج فيكون هناك مشاكل أكثر، فحلفت يمين طلاق، وقلت في نفس اليمين: تكوني محرمةً علي مثل أمي وأختي إذا خرجت من باب البيت، فرجوتها ألا تخرج من باب البيت ولكنها خرجت، وسألت عن هذا فقيل: أطعم ستين مسكيناً وفعلت، وقال لي الذي أفتاني بهذا: لك طلقة واحدة. وفي المرة الرابعة سمعت زوجتي تقول لأحد أبنائي: يا ابن الكلب، فحلفت يميناً قلت: علي الطلاق لو قلت ذلك مرةً ثانية تكوني طالقة، ولم أسمعها قالت شيئاً وإنما قالت لي بعد هذا اليمين: أنا سهوت وقلت: يا أولاد الكلب لأولادي، علماً بأنني حلفت هذه اليمين وهي لم تتطهر بعد من العادة الشهرية. وفي المرة الخامسة على إثر سوء تفاهم معها هددتها بالطلاق إذا لم تكف عن الصياح، ولكنها لم تكف مرةً تلو المرة وزادت من صياحها، فغضبت غضباً شديداً، وخرج الكلام بعد مقاومة مني له مندفعاً بالغضب قلت: علي الطلاق أنتِ مطلقة في ذلك الوقت، وتكوني محرمة علي مثل أمي وأختي، وبعدها تيقنت أنني خسرت أولادي وزوجتي، غير أني من شدة الغضب لم أتذكر أنني قلت لها: تكوني محرمةً علي مثل أمي وأختي، وأسأل هل بالغضب الشديد لا يقع الطلاق، وما شدته، وهل من الضرورة ألا أتذكر شيئاً مما قتله على الإطلاق، وهل هذا اليمين يقع رغم أني قلته نتيجة لغضب شديد، فماذا ترون في هذه الحالات الخمس؟ أفيدوني بارك الله فيكم، هل بقيت لي فرصة للعيش مع زوجتي أم لا؟

الإجابة

على كل حال ما ينبغي للسائل أن يتساهل في هذا الأمر، ويكثر الطلاق ويهددها بالطلاق بل ينبغي له أن يحفظ لسانه، وهكذا كل مسلم ينبغي له أن لا يتساهل بالطلاق بل ينبغي له أن يحفظ لسانه من الطلاق وأن يهدد بغير الطلاق ويتوعد بغير الطلاق، وينصح زوجته عند المخالفة بما يرى من النصيحة، أما الطلاق فينبغي أن يكون بعيداً لأن ذلك قد يضر في حالته مع زوجته وقد يفضي إلى فراقها فينبغي له أن لا يهدد بالطلاق وأن لا يستعمله مهما أمكن، وأما ما وقع منه في هذا المسائل الخمس فالطلاق الذي أراد به تهديدها ومنعها وما أراد إيقاع الطلاق حين قال لها إن جاء العيد أو خرج الشهر ولم تحضرين فأنت طالق إن كان أراد بهذا إيقاع الطلاق وقع طلقة، وإن كان ما أراد بذلك إيقاع الطلاق وإنما أراد منعها من البقاء عند أهلها حتى تأتي قبل العيد وأراد بذلك تخويفها من مغبة هذا اليمين فإنه لا يقع شيء وعليه كفارة اليمين، وهكذا منعها من السلام على الشخص المعين إذا كان أراد منعها كما قال ولم ينو إيقاع الطلاق فإن الطلاق لا يقع وعليه كفارة يمين عن سلام هذا إذا كان أراد منعها من السلام ولم يرد إيقاع الطلاق، وهكذا منعها من الخروج من البيت إذا كان أراد عدم خروجها وإنما أراد تخويفها بالطلاق حتى لا تخرج ثم خرجت فعليه كفارة اليمين في هذا كله، أما إذا كان أراد إيقاع الطلاق فإنها تقع طلقة وهذا طلاق متعدد والمسألة تحتاج إلى عناية ونظر في موضوعه فإن كانت الزوجة موجودة في الرياض فنرى أنه يحضر عندي هو وزوجته حتى ننظر في أمرهما جميعاً بالتفصيل وحتى تكون الفتوى على أمر واضح، والشيء الذي فعلته ناسيةً لا يقع به شيء إذا كانت كلمت من منعها من تكليمه سهواً ناسيةً فلا يقع شيء في ذلك ولا عليه كفارة فيما إذا كانت فعلت المحلوف عليه ناسيةً ساهية، لأن الله سبحانه يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وهكذا إذا اشتد الغضب ولم يملك نفسه أو غضبه شديداً لأنها خالفته ونازعته شديداً، وتكلمت عليه كلاماً سبب شدة غضبه وعدم استطاعته قهر نفسه فإنه بهذه الحالة لا يقع الطلاق فإنه في هذه الحالة في حالة من لا عقل له من شدة الغضب لأنه لا يملك نفسه ولا يستطيع قهرها بسبب الغضب الشديد أو النزاع الشديد, أو الكلام الخبيث الذي قالت له حتى اشتد غضبه فإنه لا يقع به الطلاق، وقولها يا ابن الكلب، ويا بني الكلب إذا كانت ساهية فإنه لا يقع شيء في ذلك ولا يلزمه كفارة اليمين في ذلك، فينبغي له أن يتوقف عن الطلاق ويحذر هذا الاستعمال الذي قد يفضي به إلى فراق أهله وقد يسبب مشاكل عليه فينبغي له أن يحذر هذا، ينبغي لك أيها السائل أن تحذر مثل هذا وإذا حضرت مع زوجتك عندي فيكون أولى حتى نسألها عما قلت، ونسألك عما قلت وحتى يحضر معها وليها كأبيها أو أخيها حتى ننهي الموضوع على طريقة واضحة وبعد سؤالكما جميعاً والولي عن كل ما وقع فهذا يكون أحوط وأولى. السائل مقيم في اليمن. إذا كان في اليمن فعليه أن يتصل بالعلماء هو وزوجته ووليها أحسن حتى يفصِّل له العلماء ما وقع فيه، يتصل ببعض العلماء هناك أهل الفقه من القضاة ونحوهم من أهل العلم وأهل البصيرة فيخبرهم بكل ما وقع منه حتى يكون على بينة وعلى بصيرة في فتواه وفيما يراه أهل العلم البركة إن شاء الله والخير، وقد بينا له ما يلزم حسب ما عرفناه من سؤاله. ماذا عن مظاهرته؟ هذا عليه كفارة الظهار عليه أن يكفر إذا كان يستطيع الصيام يصوم شهرين متتابعين فإن كان لا يستطيع الصيام يطعم ستين مسكيناً. هو حسب سؤاله ذكر هذا الكلام مرتين في المرة الأولى يقول سألت عنه وكفرت بإطعام ستين مسكيناً وقيل لي لك طلقة. إذا كان لا يستطيع الصيام تجزئ إطعام ستين مسكيناً ويقع عليها طلقة إذا كان ما أراد منعها إنما أراد إيقاع الطلاق يكون عليه طلقة، أما إن كان أراد منعها وكفها عن هذا الشيء ولم يرد إيقاع الطلاق وإنما أردا تخويفها وتحذيرها وكفها عن ذلك فإن عليه كفارة اليمين مع كفارة الظهار عن الطلقة التي أوقعها، إذن على هذا بقي عليه كفارة ظهار واحد لأنه ذكر أنه ظاهر مرتين وكفارة يمين عن الطلقة إذا كان أراد منعها وكفها.