هل الأمر بالنوافل أمر يقتضي الوجوب؟

السؤال: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل يسأله عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس صلوات في اليوم والليلة" فقال: هل عليّ غيرها؟ قال: "لا، إلا أن تطوع" فقال صلى الله عليه وسلم: "وصيام رمضان". قال: هل علي غيره؟ قال: "لا، إلا أن تطوع" وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال: هل علي غيرها؟ قال"لا، إلا أن تطوع" قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفلح إن صدق"، وبين ما ورد من الأمر ببعض النوافل مثل تحية المسجد وغير ذلك والأمر يقتضي الوجوب؟

الإجابة

الإجابة: نقول: إن النوافل لا يأثم تاركها بتركها أبداً، ولهذا قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له الصلوات الخمس: هل علي غيرها. قال: "لا، إلا أن تطوع"، فلا شيء من النوافل يكون واجباً أبداً؛ لا تحية المسجد ولا غيرها.

وإن كان بعض العلماء يقول بوجوب تحية المسجد، وكذلك بوجوب صلاة الكسوف، ومن العلماء من قال: إن صلاة الكسوف فرض كفاية، وهو أقرب الأقوال إلى الصواب، لكن ليس هناك شيء من الصلوات غير الخمس يكون واجباً. اللهم إلا بسبب؛ كالنذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَن نذر أن يطيع الله فليطعه".

لكن هذه المسألة سبب عارض يكون من فعل المكلف، وعلى هذا فلا إشكال في الحديث، لكن قد يقول قائل: إن هناك واجبات أخرى سوى ما ذكرت في الحديث؟
فالجواب: إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد عَلِمَ من حال الرجل السائل أن شروط الوجوب في غير ما ذكر لم تتحق فيه، وإما أن يقال: إن هذا كان قبل وجوب ما لم يذكر؛ لأن واجبات الدين لم يقع وجوبها دفعة واحدة، وإنما هي تأتي بحسب الحكمة التي تقتضيها.



مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الرابع عشر - باب صلاة التطوع.