حكم من حلفت إن بقيت في البيت فقد خرجت من الإسلام وخرجت ثم رجعت

تزوج زوجي بامرأة أخرى، وحصل بيني وبينه مشاكل كثيرة، وحلفت إذا أدخلها عليّ البيت أن أكون خارجة من دين الإسلام إن لم أخرج من البيت، ثم دخلت البيت إرضاءً لأمي بعد أن خرجت منه، وقد أتى بها، فهل أكون آثمة، وإذا كانت هناك كفارة فما هي؟

الإجابة

إذا كنت أردت بذلك أن لا تبقي معها فعليك كفارة اليمين، أما إذا كنت أردتِ الخروج فقط، ثم تعودين فقد خرجت، ولا كفارة عليك، لكن عليك التوبة من هذا الكلام؛ لأنه لا يجوز لإنسان أن يقول هذا الكلام، إن فعلت كذا فقد خرجت الإسلام، أو أنا خارجة عن الإسلام، يقول -صلى الله عليه وسلم-: (من حلف بملة غير الإسلام كاذباً متعمداً فهو كما قال)، فلا يجوز لإنسان أن يقول إن فعلت فأنا خارج عن الإسلام، أو فأنا يهودي، أو نصراني، أو كافر لا يجوز هذا الكلام، لكن لو قلت هذا الكلام، والله لو ادخلها علي لأخرجن، وخرجت ما عليك شيء من الكفارة، قد فعلت، لكن عليك التوبة من جهة هذه اليمين، من جهة هذا الكلام التوبة والندم وعدم العودة إلى مثل هذا والاستغفار، أما إن كنت أردتِ أنك تخرجين ولا تعودين، يعني لا تجتمعين معها، هذا مرادك، مرادك أنك لا تجتمعي معها أبداً، ثم اجتمعت معها فعليك كفارة يمين، وليس عليك إلا الكفارة، كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، عشرة، إطعامهم بغداء، أو بعشاء، أو كل واحد يعطى نصف صاع تمر، أو رز، أو كسوة كل واحد يكسى، أو عتق رقبة مع تيسر العتق...، ومن عجز عن الثلاث عن الإطعام، والكسوة، والعتق يصوم ثلاثة أيام، وأنتِ عليك التوبة من هذا الكلام، لا يجوز لك هذا الكلام أبداً، اليمين بالخروج من الإسلام هذا لا يجوز، فعليك التوبة إلى الله من ذلك.