الإجابة:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه
أجمعين، وبعد:
فالذي عليه جمهور العلماء أنه لا تؤم المرأة رجلاً وإن كانت أحفظ منه
للقرآن؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ولا
تؤمن امرأة رجلاً" (رواه ابن ماجه)، ولا حرج على زوجك في الفتح
عليك وأنتما في الصلاة؛ لعموم الأحاديث الآمرة بالفتح على الإمام،
والله تعالى أعلم.
نقلاً عن شبكةالمشكاة الإسلامية.