الربا يكون بالمشارطة

أخذت من والدي كبشاً بمبلغ ستمائة ريال وقلت له: سوف أعطيك سبعمائة أو ثمانمائة ريال عوضاً عنها، فهل هذا ربا أم لا، وهل الحكم واحد فيما إذا كان الشخص غير والدي أرجوا الإفادة جزاكم الله خيراً؟

الإجابة

إذا اشتريت سلعةً من أبيك أو غيره بستمائة ريال أو بأكثر ثم عند الوفا زدته لأنك تأخرت عنه وقدرت له صبره عليك فلا بأس، إما إن كانت الزيادة طلبها منك وشرطها عليك من أجل التأخير، هذا ربا لا يجوز، ما أسمح عنك إلا أن تزيدني وما أسمح إن تأخرت عجل، قلت الآن أمهلني وأنا أزيدك، بدل الست تعطيه سبع من أجل التأخير هذا لا يجوز هذا ربا، أما عند القضا أعطيته من نفسك، عن طيب نفس، لا عن شرط بينك وبينه هذا لا بأس، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (إن خيار الناس أحسنهم قضاءً)، والنبي - صلى الله عليه وسلم- يقضي أكثر مما أخذ-عليه الصلاة والسلام-، والخلاصة أنه إن كان شرطاً فلا يجوز، أما إن كان إحساناً منك لأنه أمهلك وأمضاك، أو لأنه أبوك تحب له الخير وأردت أن تزيده فلا بأس في ذلك.