الإجابة:
لا يسكت المأموم إذا فرغ من قراءة الفاتحة وسورة قبل أن يركع الإمام،
بل يقرأ حتى يركع الإمام حتى لو كان في الركعتين اللتين بعد التشهد
الأول، وانتهى من الفاتحة ولم يركع الإمام فإنه يقرأ سورة أخرى حتى
يركع الإمام، لأنه ليس في الصلاة سكوت إلا في حال استماع المأموم
لقراءة إمامه.
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - المجلد
الخامس عشر - باب صلاة الجماعة.