حكم من حلف بالطلاق ليمنع زوجته من فعل شي ما

حدث بينها وبين زوجها خلاف، فحلف عليها زوجها بالطلاق ألا تخرج من بيتها، وألا تذهب إلى بيت أهلها، فتقول: لم أخرج وبقيت في بيتي، وفي هذه الأثناء خرج زوجي من البيت وتركني، ورجع إلى البيت وقد نسي الخلاف الذي حدث وعادة الأمور بيننا طبيعية، فما هي كفارة هذا اليمين، وماذا يفعل زوجي حتى يزيل أثر هذا اليمين؛ لأنه قد حلف مرةً أخرى ألا أزور أهلي أبداً، ولكنني أخرج من غير علمه فلا أدخل بيتهم، إنما يخرجون ويكلمونني عند الباب، فما الحكم في ذلك؟

الإجابة

إذا كان المقصود منعك من الذهاب إلى أهلك وليس المقصود الطلاق إنما المقصود المنع منعك من الأهل فإنه يكفر كفارة يمين وحكم هذا حكم اليمين, إذا منعك من الخروج إلى أهلك أو من الزيارة إلى أهلك فلا تخرجي إلا بإذنه, ومتى سمح فعليه كفارة يمين إذا كان أراد منعك ولو بإذنه, أما إذا كانت نيته أنك لا تخرجين إلا بإذنه فمتى أذن فليس عليه شيء وليس عليك شيء, وأما إن كان أراد منعك مطلقاً ثم بدا له أن يأذن فعليه كفارة اليمين, مادامت النية والقصد منعك لا فراقك, والأعمال بالنيات يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) متفق على صحته, فهو مسئول عن نيته وهو أعلم بها, والله الذي يسأله عنها- سبحانه وتعالى- مادام قصد منعك لا فراقك, فإذا خرجت فعليه كفارة يمين, وهي إطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم كل واحد يعطى نصف صاع, تمر, أو أرز, أو حنطة أو غير ذلك من قوت البلد أو يكسوه قميصاً الخام المعتاد, أو إزار ورداء والحمد لله. بارك الله فيكم.