هذه المسائلة خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من قال يكفي بقراءة الإمام, ولكن الراجح أنه يقرأ الصواب أنه يقرأ الفاتحة ثم ينصت, لقول النبي- صلى الله علية وسلم-: (لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنة لا صلاة لمن لم يقرأ بها), وهذا عام يعم الفرض والنفل، وهو حديث صحيح مع عموم حديث: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب), فالمأموم يقرأ الفاتحة ثم ينصت, سواً كانت الصلاة جهرية أو سرية هذا هو الصواب