الإجابة:
الواجب على الموظف أن يقوم بواجب وظيفته سواء كانت إمامة أو أذاناً أو
غيرهما، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: من
الآية1]، وقوله: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ
إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً} [الإسراء: من الآية34]، ولا
يحل للإمام أو المؤذن أن يخل بواجب وظيفتهما.
وإذا كان الإمام أو المؤذن لا يستطيع أن يقوم بالوظيفتين فليترك
إحداهما لغيره، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - المجلد
الخامس عشر - باب صلاة الجماعة.