حكم الزواج من ابنت العم الذي رضع من أمي

إنني أعتبر الرابع من إخواني، وقد أردت الزواج من واحدة من بنات عمي، ولكن والدتي قالت: إنها أرضعت عمي الصغير -أصغر أولاد جدي- مع أخي الأكبر، وقد أرضعته أكثر من خمس مرات، ويعتبر عمي الذي أرضعته والدتي هو أخو الوالد من أبيه، وأعمامي كثيرون من إخوان الوالد من أبيه ومن أمه، فهل يجوز لي الزواج من بنات عمي؟

الإجابة

إذا كان عمك الذي ارتضع من أمك عنده بنات فليس لك أن تنكح بناته؛ لأنه كان أخا لكم ، لما كانت أمك أرضعت عمك الصغير فإنه يكون بالرضاع أخا لأولادها، ويكون أولادها الذكور أعماما لأولاد هذا العم الصغير والبنات عمات لأولاده فليس لك نكاح بنات عمك هذا إذا ارتضع من أمك، أما أعمامك الآخرون فلك أن تنكح بناتهم ما دامت أمك لم ترضعهم وأنت لم ترضع منهم من زوجاتهم ولا من جدك فلا بأس أن تنكح من بنات أعمامك الآخرين، لا بأس أن تتزوج منهم لأنه ليس هناك مانع، بنت العم مما أباح الله إذا لم يكن هناك رضاع، يعني إذا لم يكن بينك وبينهن رضاعة ، إما بكونك رضعت من زوجات أعمامك أو ارتضعت من جدك هذا رضاع يمنع، أما ما دمت لم ترضع من زوجات أعمامك ولا من زوجة جدك ولم ترضع أمك بنات أعمامك فإنك لا حرج عليك في النكاح منهن إلا بنات عمك الصغير الذي ارتضع من أمك فإنك لا يحل لك أن تتزوج منهن أحداً.