هذه مسألة تتعلق بالمحاكم فالمحكمة تنظر في الأمر، وتعطي المرأة حقها من زوجها، فلها حقها من زوجها وهو الربع إذا لم يكن له ذرية من غيرها لها الربع، كما قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ[النساء: 12]، فإذا كان زوجها ليس له ذرية من غيرها وهي لم تنجب منه شيئاً فإن لها الربع من أملاكه، وأما التقسيم في أملاكه وأملاك أخيه والنظر في ذلك فهذا يرجع إلى المحكمة لإثبات ما يخصه دون أخيه، فلها الحق فيما خلفه زوجها، أما أموال أخي زوجها فليس لها حق في ذلك. المذيع/ إذا خلط المالين جميعاً سماحة الشيخ؟ تنظر الحكمة حتى يميز مال زوجها من مال أخيه، فلها الإرث في مال زوجها دون مال أخيه. المذيع/ في مال زوجها وأرباحه مثلاً؟ هذا إلى المحكمة تنظر في هذا.