ميراث الزوجة من زوجها

ما حق امرأة كانت متزوجة برجل مكثت معه مدة تسعة عشرة عاماً فمات ولم تنجب أولاداً منه، فبقي أخوه يعمل وكوَّن أملاكاً أخرى لمدة أربعة عشرة عاماً، ومات ولم تأخذ نصيبها منه، هل عندها الحق في الأملاك كلها، أم لا؟ علماً بأن الأخ أيضاً لم ينجب أولاداً، أفيدونا جز

الإجابة

هذه مسألة تتعلق بالمحاكم فالمحكمة تنظر في الأمر، وتعطي المرأة حقها من زوجها، فلها حقها من زوجها وهو الربع إذا لم يكن له ذرية من غيرها لها الربع، كما قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ[النساء: 12]، فإذا كان زوجها ليس له ذرية من غيرها وهي لم تنجب منه شيئاً فإن لها الربع من أملاكه، وأما التقسيم في أملاكه وأملاك أخيه والنظر في ذلك فهذا يرجع إلى المحكمة لإثبات ما يخصه دون أخيه، فلها الحق فيما خلفه زوجها، أما أموال أخي زوجها فليس لها حق في ذلك. المذيع/ إذا خلط المالين جميعاً سماحة الشيخ؟ تنظر الحكمة حتى يميز مال زوجها من مال أخيه، فلها الإرث في مال زوجها دون مال أخيه. المذيع/ في مال زوجها وأرباحه مثلاً؟ هذا إلى المحكمة تنظر في هذا.