الموضوع فيه خلاف بين العلماء ، منهم من رأى أن لا زكاة فيه إذا كان يستعمل ، ومنهم من رأى أن فيه الزكاة لعموم الأدلة الشرعية في ذلك وهذا هو الصواب الذي نرجحه ونفتي به أن في الحلي الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وعدم الدليل على استثناء ذلك.