هل تجوز كفارة اليمين بدفع مبلغ لأحد الفقراء

هل تجوز الكفارة عن حلف اليمين بالله بدفع مبلغ من المال لشخص أو أكثر من فقراء المسلمين بدلاً من إطعام عشرة مساكين؟ وما قيمة هذا المبلغ؟

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فكفارة اليمين قد نص الله عليها في كتابه الكريم ، فليس لأحد أن يخالف نص كتاب الله - عز وجل - ، يقول الله – سبحانه -: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ [(89) سورة المائدة]. الآية.. فالله - عز وجل - أوضح الكفارة ، وبينها ، ونوعها ، فليس لأحد أن يخالف ذلك ، فلا يجزئ أن تقدم لمسكين طعاماً أو نقوداً أو غير ذلك ، بل لابد من عشرة كما نص الله على ذلك عشرة فقراء يعطون طعاماً قدره نصف صاع لكل واحد ، كيلوا ونصف تقريباً من قوت البلد من تمر أو أرزٍ أو حنطةٍ أو غير ذلك من قوت البلد ، أو يدعون لطعام الغداء أو العشاء مجتمعين أو متفرقين حتى تكمل العشرة ، أو تكسوهم كسوة لكل واحد ما يكفيه في الصلاة كإزار ورداء أو قميص ، أو تعتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تستطع هذه كلها فعليك أن تصوم ثلاثة أيام هذه هي الكفارة التي نص الله عليها - جل وعلا - ، فليس لأحد أن يخالف ذلك ، ولو أطعمهم مفرقين خمسة اليوم وخمسة غداً أو أربعة اليوم وستة غداً ، ثلاثة اليوم وثلاثة غداً وثلاثة بعد غدٍ أو أربعة كل هذا لا بأس ليس من شرط هذا أن يجتمعوا ولو فرق ذلك بين بيتين أو ثلاثة بيت فيه أربعة وبيت فيه اثنان لا بأس. الحاصل أنه لابد من العشرة في الطعام والكسوة. جزاكم الله خيراً.