التعود على كثرة الحلف

رجل اعتاد الحلف بالحرام، فهو يقول دائماً: علي الحرام لأفعل كذا، ولا أفعل كذا وما أشبه ذلك، هل يؤثر هذا على النكاح؟

الإجابة

هذا حكمه حكم اليمين إذا قال علي الحرام لا أكلم فلان، علي الحرام ما آكل كذا، علي الحرام ما أسافر، وما أشبه ذلك هذا حكمه حكم اليمين فيه كفارة اليمين، لقول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ* قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ (1-2) سورة التحريم. نزلت في تحريمه العسل وفي قول آخر أنه تحريمه لمارية المملوكة له بسبب ما جرى بين أزواجه في ذلك, حفصة، -وجاء عائشة وزينب- في شأن العسل أو في شأن الجارية، حلف وحرم أنه لا يقربها أو حرم أن لا يأكل العسل فأنزل الله الآية المذكورة وهي قوله سبحانه:يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ* قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ (1-2) سورة التحريم قال ابن عباس: معنى ذلك أنه في الحرام عليه كفارة اليمين، هكذا قال جمعٌ من أهل العلم إلا إذا قصد تحريم زوجته، إذا صار في نيته عليه الحرام من زوجته هذه كفارة الظهار المذكورة في سورة المجادلة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً قبل أن يقربها قبل أن يسمها كل صاع يقسم بين اثنين, كل واحد نصف الصاع كيلو ونصف كل واحد من التمر أو من الحنطة ستين مسكين يعطى كل واحد كيلو ونصف تسعين كيلو، ثلاثين صاع قبل أن يسمها، أما إذا كان ما قصد الزوجة جرى على لسانه هكذا، أو قصد الامتناع من الزوجة فهذا فيه كفارة اليمين كما تقدم. جزاكم الله خيراً.